الوفاة


أجل التصريح : 
أجل التصريح بالوفاة ثلاثة أيام و لا يتمّ ترسيم الوفاة بعد هذا الأجل إلا بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية بالجهة التي حصلت فيها الوفاة أو إذا كان مكان الوفاة مجهول من طرف رئيس المحكمة الابتدائية التي بدائرتها مقر الهالك .
معاينة الوفاة الطبيعية : 
يتمّ ترسيم الوفاة بناء على شهادة طبية تفيد بأن الوفاة كانت طبيعية مع بيان تاريخها وتوقيتها . 
إذا كانت الوفاة غير طبيعية : 
يعلم ضابط الحالة المدنية وكيل الجمهورية أو ضابط الشرطة العدلية بالمنطقة و لا يرسم الوفاة إلا بعد الإذن من أحدهما .